responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 304

يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (1)، و لا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.

هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه، بل لا يخلو عن قوة (2) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها، و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك (3)، و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم.

[مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة]

[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة (4)؟ وجهان و لا يترك الاحتياط بالجمع.

______________________________________________________

(1) على الأحوط، فان اللازم هو مسح تمام الجبيرة و تأثرها برطوبة الماسح، و اما ايصال الرطوبة الى تمام أجزائها فهو مبني على الاحتياط.

(2) في القوة اشكال بل منع، و الأظهر تعين المسح على الجبيرة و عدم كفاية المسح على البشرة اذا لم يمكن غسلها للضرر، و بذلك يظهر حال ما بعده.

(3) على الأحوط الأولى، فالأظهر ان وظيفته التيمم. نعم له أن يضع عليها خرقة طاهرة وضعا محكما بحيث تعد جزء من الجبيرة، فعندئذ يكفي المسح عليها، و الّا فالأظهر عدم الكفاية و تعين التيمم اذا لم تكن في الأعضاء المشتركة، و الا فالوظيفة الجمع بينهما.

(4) هذا هو المتعين، و لكن قد تقدم في أول البحث انه لا يبعد ان تكون‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست