responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 301

[فصل في أحكام الجبائر]

فصل في أحكام الجبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأودية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل، فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور، و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك (1).

______________________________________________________

(1) مع مراعاة الترتيب و الحفاظ على ابتداء الغسل من الأعلى الى الاسفل ان امكن، و الّا ضم اليه التيمم على الأحوط، و لا يكفي المسح على الجبيرة هنا لأن كفاية المسح عليها انما هي فيما اذا كان غسل موضعها ضرريا أو يؤدي الى تفاقم الجرح أو البطء في البرء، فعندئذ تكون وظيفته المسح عليها، و اما اذا لم يكن ضرريا فوظيفته الوضوء اذا كان بامكان المكلف ايصال الماء الى موضع العصابة أو الجبيرة مع بقائها و لو بغمسه فيه، و اما اذا لم يكن بامكانه ذلك و لا فكها و الوضوء فتكون وظيفته التيمم معينا اذا لم تكن في الاعضاء المشتركة بين التيمم و الوضوء، و الّا تيمّم و توضأ معا حيث ان دليل كفاية المسح على الجبيرة قاصر عن شمول مثل هذا الفرض‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست