اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 284
حاله حال الحدث في الإبطال.
[مسألة
29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل]
[568]
مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[مسألة
30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها]
[569]
مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها و إن كان من
قصدها ذلك.
[مسألة
31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء]
[570]
مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد
الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة
المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل
امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و
كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، و لا ينبغي
الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته، و
إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا (1) و أن كفاية الوضوء الواحد
من باب التداخل أو لا بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال: إنه حينئذ يجب
عليه أن يعين أحدها، و إلا بطل، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به، و ذهب بعضهم
إلى الثاني ______________________________________________________
(1)
فيه تفصيل فان المأمور به ان كان ذات المقدمة فهو واحد و لا يتعدد بتعدد الغايات،
و إن كان حصة خاصة منها و هي الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها.
و
اما الأمر الغيري فعلى القول به فهو متعدد بتعدد الغايات و ان كان متعلقه واحدا و
هو ذات المقدمة حيث انه لا تنافي بين الأوامر الغيرية لا ذاتا، و لا في المبدأ و
لا في المنتهى، كما أنه لا تنافي بين الاستحباب النفسي للوضوء و وجوبه الغيري.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 284