responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 284

حاله حال الحدث في الإبطال.

[مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل‌]

[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.

[مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها]

[569] مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها و إن كان من قصدها ذلك.

[مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء]

[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، و لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته، و إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا (1) و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها، و إلا بطل، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به، و ذهب بعضهم إلى الثاني‌ ______________________________________________________

(1) فيه تفصيل فان المأمور به ان كان ذات المقدمة فهو واحد و لا يتعدد بتعدد الغايات، و إن كان حصة خاصة منها و هي الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها.

و اما الأمر الغيري فعلى القول به فهو متعدد بتعدد الغايات و ان كان متعلقه واحدا و هو ذات المقدمة حيث انه لا تنافي بين الأوامر الغيرية لا ذاتا، و لا في المبدأ و لا في المنتهى، كما أنه لا تنافي بين الاستحباب النفسي للوضوء و وجوبه الغيري.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست