responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 283

يكون مبطلا، و إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها و من الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.

و أما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، و كذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة.

و أما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل، و إلا فلا كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور و عدو مبين.

و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح، و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة، و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة فهي في الإبطال مثل الرياء، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا.

نعم، الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعية في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح، و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت (1)، فإن‌ ______________________________________________________

(1) بل قد مر أن الرياء في الجزء أو الشرط للواجب العبادي يوجب بطلانه فحسب دون بطلان الواجب الّا اذا اقتصر عليه في مقام امتثاله.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست