responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 285

و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر (1) و لا يتعدد بغيره، و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه، و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن الآخر، و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزئ وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما، و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب.

[مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته‌]

[571] مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته، و أنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول بعد الوقت (2) و الثاني قبله.

______________________________________________________

(1) النذر يتبع قصد الناذر في الوحدة و التعدد و لا يقاس بغيره من الواجبات.

(2) بل لا مانع من نية الاستحباب بعد الوقت أيضا لما مر من انه لا تنافى بين استحبابه النفسي و وجوبه الغيري على تقدير القول به، و من هنا يصح الاتيان به بقصد كل منهما بعد الوقت، و قد تقدم ان الأمر الغيري بنفسه لا يكون مقربا و انما يدعوا الى الاتيان بما هو مقرب بذاته و عبادة في نفسه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست