اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 285
و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، و
بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر (1) و لا يتعدد بغيره، و في النذر أيضا لا مطلقا بل في
بعض الصور، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد
فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال
أحدهما و لا أداؤه، و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن
الآخر، و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، و إذا نذر أن يقرأ
القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزئ وضوء واحد
عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما، و لو نوى الوضوء لأحدهما كان
امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب.
[مسألة
32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته]
[571]
مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته، و
أنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلى ما
كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول بعد الوقت (2) و الثاني
قبله.
(1)
النذر يتبع قصد الناذر في الوحدة و التعدد و لا يقاس بغيره من الواجبات.
(2)
بل لا مانع من نية الاستحباب بعد الوقت أيضا لما مر من انه لا تنافى بين استحبابه
النفسي و وجوبه الغيري على تقدير القول به، و من هنا يصح الاتيان به بقصد كل منهما
بعد الوقت، و قد تقدم ان الأمر الغيري بنفسه لا يكون مقربا و انما يدعوا الى
الاتيان بما هو مقرب بذاته و عبادة في نفسه.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 285