responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 282

قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

[الثالث عشر: الخلوص‌]

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا، و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته (1) أو في أجزائه (2)، بل و لو كان جزءا مستحبا على الأقوى، و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، و سواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار:

«أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركته لغيري» هذا و لكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية، و أما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا ______________________________________________________

(1) هذا اذا كانت الكيفية متحدة مع العبادة كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد أو نحو ذلك، و أما اذا لم تكن متحدة معها كالتحنك في الصلاة رياء، أو الخضوع و الخشوع فيها، أو الجماعة فلا يكون الرياء فيها موجبا لبطلان العبادة اذا كانت العبادة مع القربة.

(2) هذا فيما اذا اقتصر على الجزء المأتي به رياء فعندئذ تبطل العبادة من جهة انتفاء جزئها لا من جهة الرياء.

و اما اذا امكن تدارك ذلك الجزء كما في الصلاة فلا موجب لبطلانها، كما اذا أتى بالقراءة- مثلا،- رياء ثم تدارك و أتى بها ثانيا بقصد القربة فالصلاة حينئذ محكومة بالصحة.

نعم اذا لم يتدارك أو لم يمكن تداركه كما في الصوم بطلت العبادة أيضا.

و من هنا يظهر حال الجزء المستحب فان الرياء فيه يوجب بطلانه و لا يضر بالعبادة و ان اقتصر عليه لفرض انه ليس جزءا لها لكي يكون بطلانه موجبا لبطلانها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست