responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 281

لداعي اللّه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد (1)، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد، و إلا بطل كأن يقول: أتوضأ لوجوبه و إلا فلا أتوضأ.

[مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى‌]

[567] مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، و لا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء، و كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الأتي من جهتها، و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة و إن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدها، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع‌ ______________________________________________________

(1) بل و ان كان على وجه التقييد بالمعنى الذي فسره الماتن قدّس سرّه لأن المعتبر في صحته الاتيان به بقصد القربة و هو اضافته اليه تعالى، فاذا أتى به بقصد وجوبه الغيري فقد تحققت الاضافة و ان لم يكن وجوب في الواقع باعتبار أنه محبوب في نفسه و قابل للإضافة اليه تعالى ذاتا، فلو توضأ حينئذ بقصد أمره الغيري على وجه التقييد بالمعنى المذكور لكان وضوؤه للّه تعالى و ان لم يكن أمر غيري في الواقع، لأن قصده معناه داعويته الى الاتيان به للّه تعالى و هو قابل له، فاذا أتى به بهذا القصد فقد أتى به للّه تعالى و عندئذ فلا محالة يحكم بصحته كان هناك أمر غيري أم لم يكن.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست