اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 280
العرفي أيضا، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم
تبين الخلاف.
[مسألة
27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو
الأطراف الخارجة عن الحد]
[566]
مسألة 27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو
الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال (1).
[الثاني
عشر: النية]
الثاني
عشر: النية، و هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر اللّه تعالى، إما لأنه تعالى
أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه، أو لدخول الجنة و الفرار من النار و هو أدناها، و ما
بينهما متوسطات، و لا يلزم التلفظ بالنية بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود
الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا، و أما لو كان غافلا بحيث لو
سئل بقي متحيرا فلا يكفي و إن كان مسبوقا بالعزم و القصد حين المقدمات، و يجب
استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد و أتى ببعض الأفعال بطل إلا
أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة، و لا يجب نية الوجوب و الندب لا وصفا
و لا غاية و لا نية وجه الوجوب و الندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب
أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة و إتيانه ______________________________________________________
(1)
هذا مبني على ما اختاره قدّس سرّه من أن الشرط أحد الأمرين اما عدم الجفاف أو
التتابع العرفي، و لكن مع ذلك الظاهر عدم الكفاية فان الاعضاء السابقة المعتبر عدم
جفافها لا تعم مسترسل اللحية أو الاطراف الخارجة عن الحد لأنها ليست من اعضاء
الوضوء.
و
اما بناء على ما قويناه من أن الشرط هو عدم تبعض غسل اعضاء الوضوء بعضها عن بعضها
الآخر عرفا فالعبرة انما هي بذلك الشرط سواء أ كانت الرطوبة في مسترسل اللحية أو
الاطراف الخارجة عن الحد باقية أم لم تكن باقية.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 280