اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 279
على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط
الاستئناف و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، و اعتبار عدم الجفاف
إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، و أما إذا تابع
في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان،
فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف، و ذهب بعض العلماء
إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت
الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل
يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[مسألة
24: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته]
[563]
مسألة 24: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت
صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في اعضائه، و إلا أخذها و مسح بها (1) و
استأنف الصلاة.
[مسألة
25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس]
[564]
مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمام
الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضؤ ماشيا.
[مسألة
26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه]
[565]
مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع ________________________________________________________الموثقة.
و
بذلك يظهر ان الشرط هو الموالاة و وحدة عملية الوضوء عرفا و ليس احد الأمرين من
التتابع العرفي و عدم الجفاف فانه لا موضوعية لشيء منهما، و بذلك يظهر حال المسائل
الآتية.
(1)
قد مر ان الاقوى الاقتصار على أخذ الرطوبة من اللحية و لا يجزي أخذها من غيرها.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 279