responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 279

على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، و اعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف، و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

[مسألة 24: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته‌]

[563] مسألة 24: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في اعضائه، و إلا أخذها و مسح بها (1) و استأنف الصلاة.

[مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس‌]

[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضؤ ماشيا.

[مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه‌]

[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع‌ ________________________________________________________الموثقة.

و بذلك يظهر ان الشرط هو الموالاة و وحدة عملية الوضوء عرفا و ليس احد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف فانه لا موضوعية لشي‌ء منهما، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.

(1) قد مر ان الاقوى الاقتصار على أخذ الرطوبة من اللحية و لا يجزي أخذها من غيرها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست