responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 278

بعد الفراغ و فوات الموالاة، و كذا إن تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، و إن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، و لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.

[الحادي عشر: الموالاة]

الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل (1)، بل لو جف العضو السابق‌ ______________________________________________________

(1) في اطلاق ذلك اشكال، فان الوضوء عملية واحدة غير قابلة للتبعيض على ما في صريح النص.

فاذن العبرة انما هي بصدق التبعيض و عدمه عرفا و لا موضوعية للجفاف، غاية الأمر ان جفاف الاعضاء السابقة اذا كان مستندا الى الفصل الزمني بين غسل الاعضاء المتقدمة و العضو اللاحق لسبب من الاسباب كان مخلا بالموالاة و موجبا للتبعيض بين اجزائه كما هو في موردي صحيحة معاوية بن عمار و موثقة أبي بصير.

و قد علل ذلك في الموثقة بقوله عليه السّلام: «فان الوضوء لا يبعض» و عليه فالحكم منوط بالعلة سعة و ضيقا لا بالجفاف و عدمه، فان الفصل بين اعضاء الوضوء لسبب من الاسباب اذا كان بمقدار يؤدي الى الاخلال بالموالاة و صدق التبعيض عرفا بطل الوضوء و ان لم تجف الاعضاء السابقة.

و اما اذا لم يكن بمقدار يؤدي الى ذلك فالوضوء صحيح و إن جفت الاعضاء السابقة، و مما يؤكد ذلك ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحية عند جفاف الكف، فان اطلاقه يعم ما اذا جفت تمام الأعضاء غيرها حيث ان رطوبتها قد ظلت مدة.

و هذا شاهد على ان مجرد جفاف الاعضاء السابقة لا يوجب الحكم بالبطلان، بل العبرة انما هي بالتبعيض في عمل واحد و عدمه على ما هو مقتضى التعليل في‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست