اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 278
بعد الفراغ و فوات الموالاة، و كذا إن تذكر في
الأثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، و إن لم تكن نيته
فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، و لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء
الترتيبي و الارتماسي.
[الحادي
عشر: الموالاة]
الحادي
عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف
تمام ما سبق بطل (1)، بل لو جف العضو السابق ______________________________________________________
(1)
في اطلاق ذلك اشكال، فان الوضوء عملية واحدة غير قابلة للتبعيض على ما في صريح النص.
فاذن
العبرة انما هي بصدق التبعيض و عدمه عرفا و لا موضوعية للجفاف، غاية الأمر ان جفاف
الاعضاء السابقة اذا كان مستندا الى الفصل الزمني بين غسل الاعضاء المتقدمة و
العضو اللاحق لسبب من الاسباب كان مخلا بالموالاة و موجبا للتبعيض بين اجزائه كما
هو في موردي صحيحة معاوية بن عمار و موثقة أبي بصير.
و
قد علل ذلك في الموثقة بقوله عليه السّلام: «فان الوضوء لا يبعض» و عليه فالحكم
منوط بالعلة سعة و ضيقا لا بالجفاف و عدمه، فان الفصل بين اعضاء الوضوء لسبب من
الاسباب اذا كان بمقدار يؤدي الى الاخلال بالموالاة و صدق التبعيض عرفا بطل الوضوء
و ان لم تجف الاعضاء السابقة.
و
اما اذا لم يكن بمقدار يؤدي الى ذلك فالوضوء صحيح و إن جفت الاعضاء السابقة، و مما
يؤكد ذلك ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحية عند جفاف الكف، فان اطلاقه يعم ما اذا
جفت تمام الأعضاء غيرها حيث ان رطوبتها قد ظلت مدة.
و
هذا شاهد على ان مجرد جفاف الاعضاء السابقة لا يوجب الحكم بالبطلان، بل العبرة
انما هي بالتبعيض في عمل واحد و عدمه على ما هو مقتضى التعليل في
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 278