اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 277
أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل
منهما معا.
[مسألة
22: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه]
[561]
مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى
الماء عليه بقصد الوضوء صح، و لا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان
شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (1) و جعل هو يده أو وجهه تحته
صح أيضا، و لا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضا.
[مسألة
23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب]
[562]
مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب و إن توقف على الأجرة،
فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء، و لو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه
بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك، و إن كان
الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء و اليد آلة و المفروض أن فعل
الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ
يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح
بها، و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.
[العاشر:
الترتيب]
العاشر:
الترتيب، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين، و
لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، و لو أخل
بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر ________________________________________________________العملية
و انما قصدها باجراء الماء على اعضائه بيده فلا تكون باطلة.
(1)
لا يضر هذا القصد اذا كان المتوضئ باختياره جعل وجهه و يديه تحت الماء و قصد
الوضوء بوصوله الى البشرة لأن عملية الوضوء حينئذ مستندة اليه.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 277