responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 277

أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا.

[مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه‌]

[561] مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، و لا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (1) و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، و لا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضا.

[مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب‌]

[562] مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب و إن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء، و لو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء و اليد آلة و المفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها، و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.

[العاشر: الترتيب‌]

العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين، و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، و لو أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر ________________________________________________________العملية و انما قصدها باجراء الماء على اعضائه بيده فلا تكون باطلة.

(1) لا يضر هذا القصد اذا كان المتوضئ باختياره جعل وجهه و يديه تحت الماء و قصد الوضوء بوصوله الى البشرة لأن عملية الوضوء حينئذ مستندة اليه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست