responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 276

بنحو الداعي لا التقييد.

[مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثم توضأ]

[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول (1).

[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، و أما المقدمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، و هذه لا مانع من تصدي الغير لها.

الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، و في هذه يكره مباشرة الغير (2).

الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه، و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال (3) إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو ______________________________________________________

(1) هذا مبني على حرمة ارتكاب الضرب بتمام مراتبة و اما اذا كان الحرام بعض مراتبه كما هو الصحيح فلا يتم على اطلاقه.

(2) الحكم بالكراهة لا يخلو عن اشكال بل منع، فان الاستعانة بالغير لا يجوز في عملية الوضوء الواجبة على المكلف، و أما في مقدماتها فلا مانع من الاستعانة به و لا دليل على كراهتها الّا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن و عمومها للكراهة أيضا.

(3) لا وجه للإشكال فان المتوضئ ان قصد عملية الوضوء بنفس صب الماء على اعضائه فهو استعانة بالغير فيها، فلا محالة تكون باطلة، و اما اذا لم يقصد به‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست