responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 275

جاهلا بالضرر صح (1) و إن كان متحققا في الواقع، و الأحوط الإعادة أو التيمم.

[الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة]

الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت (2)، و إلا وجب التيمم، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذا حينئذ يتعين الوضوء، و لو توضأ في الصورة الاولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (3).

نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، و كذا لو قصد ذلك الأمر ______________________________________________________

(1) بل مع العلم به اذا لم يصل الى درجة المبغوضية و اما اذا وصل الى هذه الدرجة فمع الجهل به أيضا يكون باطلا الا اذا كان جهله به على نحو لا يمكن جعل التكليف في مورده.

(2) بل العبرة في وجوب الوضوء ايقاع تمام اجزاء الصلاة الواجبة في الوقت، فلو استلزم التوضؤ ايقاع جزء منها و لو التسليمة خارج الوقت فالوظيفة التخيير بينه و بين التيمم.

(3) التقييد بمعنى التضييق غير معقول في مثل المقام، و اما التقييد بمعنى الداعي بان يكون الأمر الغيري داعيا الى الاتيان به بقصد التقرب مع عدم وجوده في الواقع فهو لا يمنع من الحكم بصحته فان الوضوء في نفسه صالح للتقرب به بملاك انه محبوب ذاتا و متعلق للأمر الاستحبابي النفسي.

فاذا أوتي به بداعي القربة صح و ان كان الداعي الى الاتيان به كذلك هو تخيل تعلق الأمر الغيري به لغرض انه متعلق بالوضوء العبادي في المرتبة السابقة.

نعم لو أوتي به بداعي وجوبه تشريعا من قبل هذه الصلاة التي ضاق وقتها لكان باطلا.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست