responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 274

إذا حصل منه قصد القربة.

[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث‌]

الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث (1) و لو كان طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر، و أما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن، و لو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، و لو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك‌]

السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلا فهو مأمور بالتيمم، و لو توضأ و الحال هذه بطل (2)، و لو كان‌ ______________________________________________________

(1) تقدم الكلام في اول بحث الطهارة و بنينا هناك ان الماء المستعمل في رفع الخبث اذا كان محكوما بالطهارة فلا مانع من استعماله في الوضوء و الغسل.

(2) في الحكم ببطلان الوضوء فيها مطلقا اشكال بل منع، لأن ضرر الوضوء إن كان بمرتبة يجعله مبغوضا حكم ببطلانه، و اما اذا لم يكن هذه المرتبة كما هو الغالب فلا مانع من الحكم بصحته بملاك محبوبيته في نفسه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست