responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 273

لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل من دون رضى مالكه (1).

[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]

الشرط الخامس: أن لا يكون (2) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلا بطل، سواء اغترف منه أو أداره على أعضاه، و سواء انحصر فيه أم لا، و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و يتوضأ به، و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك (3) حيث إن التفريغ واجب، و لو توضأ منه جهلا (4) أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية، و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

[مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك‌]

[559] مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال، و لا يبعد الصحة ______________________________________________________

(1) الظاهر جواز التصرف فيه اذا عدّ تالفا، و لا وجه للإشكال اذ حينئذ ينتقل بدله الى مالكه عوضا عنه شرعا فيكون تصرفه فيه عندئذ تصرفا في ملكه.

(2) هذا الشرط مبني على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب و الفضة، و لكن قد مر أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأكل و الشرب فقط.

نعم بناء على حرمة استعمالها مطلقا فالوضوء منها اذا كان بنحو الارتماس محكوم بالبطلان و اما اذا كان بنحو التدريج بان يأخذ الماء منها غرفة غرفة فيحكم بصحته حتى في صورة الانحصار على تفصيل تقدم في بحث الأواني.

(3) هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة (14) من مبحث الأواني، فانه ذكر هناك عدم جواز التفريغ بالتوضؤ. و لكن ما ذكره قدّس سرّه هنا هو الصحيح.

(4) في الحكم بصحة الوضوء منه جهلا مطلقا محل اشكال بل منع، الا اذا كان جهله على نحو لا يمكن توجيه التكليف اليه، كما تقدم في الأواني.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست