responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 272

[مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له‌]

[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (1) تملكه كان له، و إلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره و تملكه ملك، إلا أن عصى من حيث التصرف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

[مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ]

[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، و كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب (2) و خرج بقصد التخلص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.

[مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح‌]

[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض، و إن‌ ______________________________________________________

(1) لا أثر للقصد المذكور و لا يكون من اسباب الملك أو الحق، فان ما يمنحه الملك أو الحق في الثروات المنقولة المباحة الحيازة خارجا، فاذا نصب الصياد- مثلا- شبكة لاصطياد الحيوان و وقع فيها كان له و لا يتوقف ذلك على قصده التملك لأنه بوضعه الشبكة خلق فرصة لحيازته فاذا وقع فيها فقد حازه. و اما اذا دخل الحيوان أو الماء- مثلا- في ملكه من دون أن يخلق فرصة و يبذل جهدا و عملا لحيازته فلا يصدق انه حاز لكي يمنحه الملك أو الحق و إن قصد ذلك.

(2) لا أثر للتوبة في المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة و المبغوضية، و الفرض ان الخروج منه كالدخول فيه مبغوض من جهة انه مستند الى سوء الاختيار، فلا تكون التوبة بعد الدخول رافعة لمبغوضيته.

فاذن لا فرق بين التوبة و عدمها، فالوضوء على كلا التقديرين محكوم بالصحة لأن الواجب لا يتحد مع الحرام حتى المسح كما عرفت.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست