اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 272
[مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من
المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له]
[556]
مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (1)
تملكه كان له، و إلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره و تملكه ملك، إلا أن عصى
من حيث التصرف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد و ما
أطارته الريح من النباتات.
[مسألة
18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ]
[557]
مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته
فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، و كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب (2) و خرج بقصد
التخلص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج
إشكال.
[مسألة
19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
[558]
مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و
كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض، و إن ______________________________________________________
(1)
لا أثر للقصد المذكور و لا يكون من اسباب الملك أو الحق، فان ما يمنحه الملك أو
الحق في الثروات المنقولة المباحة الحيازة خارجا، فاذا نصب الصياد- مثلا- شبكة
لاصطياد الحيوان و وقع فيها كان له و لا يتوقف ذلك على قصده التملك لأنه بوضعه
الشبكة خلق فرصة لحيازته فاذا وقع فيها فقد حازه. و اما اذا دخل الحيوان أو الماء-
مثلا- في ملكه من دون أن يخلق فرصة و يبذل جهدا و عملا لحيازته فلا يصدق انه حاز
لكي يمنحه الملك أو الحق و إن قصد ذلك.
(2)
لا أثر للتوبة في المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة و المبغوضية، و الفرض ان
الخروج منه كالدخول فيه مبغوض من جهة انه مستند الى سوء الاختيار، فلا تكون التوبة
بعد الدخول رافعة لمبغوضيته.
فاذن
لا فرق بين التوبة و عدمها، فالوضوء على كلا التقديرين محكوم بالصحة لأن الواجب لا
يتحد مع الحرام حتى المسح كما عرفت.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 272