responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 271

كان طرف منها غصبا.

[مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل‌]

[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في مال الغير (1).

[مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل‌]

[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل (2).

[مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها]

[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل (3).

[مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح‌]

[555] مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.

________________________________________________________و منه يظهر حال الآنية اذا كان طرف منها غصبيا.

(1) بل يصح لأن حركات يده و ان كانت تصرفا في مال الغير الا انها مقدمه للوضوء و ليست جزء له، و اما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح عليه، و هو ليس تصرفا في الفضاء المغصوب، و اما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح و لا يكون متحدا معه، أو فقل ان حقيقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجا، و هي ليست تصرفا فيه، و ما هو تصرف فليس جزءه.

(2) بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب. و مع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان. نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته التيمم، و لكنه اذا عصى و توضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.

(3) بل هو صحيح لأن المكان اذا كان مباحا و كذا الفضاء فالجلوس تحتها لا يعدّ تصرفا فيها فضلا عن الوضوء.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست