اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 271
كان طرف منها غصبا.
[مسألة
13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل]
[552]
مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح، لأن حركات
يده تصرف في مال الغير (1).
[مسألة
14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
[553]
مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (2).
[مسألة
15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها]
[554]
مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد
المحتاج إليها باطل (3).
[مسألة
16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح]
[555]
مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في
جواز الوضوء منه.
________________________________________________________و
منه يظهر حال الآنية اذا كان طرف منها غصبيا.
(1)
بل يصح لأن حركات يده و ان كانت تصرفا في مال الغير الا انها مقدمه للوضوء و ليست
جزء له، و اما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح عليه، و هو
ليس تصرفا في الفضاء المغصوب، و اما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فيه فهو خارج
عن المسح و لا يكون متحدا معه، أو فقل ان حقيقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح
تدريجا، و هي ليست تصرفا فيه، و ما هو تصرف فليس جزءه.
(2)
بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب. و مع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان.
نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته التيمم، و لكنه اذا عصى و
توضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.
(3)
بل هو صحيح لأن المكان اذا كان مباحا و كذا الفضاء فالجلوس تحتها لا يعدّ تصرفا
فيها فضلا عن الوضوء.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 271