responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267

المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.

[مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء]

[544] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي، و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه (1)، و لكن الأحوط الثاني، و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول، و إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها؛ لا يسمع منه بناء ________________________________________________________تقصير أو قصور.

نعم، لو كان جهله بها مركبا و بالغا مرتبة الغفلة عن الواقع صح الوضوء منه كما هو الحال في الناسي للغصبية الا اذا كان الناسي هو الغاصب، فعندئذ لا يبعد الحكم بعدم صحة وضوئه من جهة أن تصرفه فيه في النهاية مستند الى سوء اختياره، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

(1) فيه ان هذا ليس سببا لجواز التصرف في الرطوبة و النداوة الباقية، بل السبب له هو انها ليست مالا، و موضوعه حرمة التصرف في الدليل اللفظي و سيرة العقلاء هو المال، فاذا سقط الشي‌ء عن المالية لا بأس بالتصرف فيه و ان كان ملكا، فان مجرد كونه ملكا لا يمنع من التصرف، نعم لا يجوز مزاحمة المالك فيه، و بذلك يظهر حال ما عبده.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست