responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 268

على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (1)، و لا يجوز المسح بها حينئذ.

[مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف‌]

[545] مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، و يجري عليه حكم الغصب، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

[مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]

[546] مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم يعلم رضا المالكين بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (2)، و إذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، و أما للغاصب فلا يجوز، و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده و ضيوفه و كل من يتصرف فيها بتبعيته، و كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، و لكن في بعض أقسامها يمكن أن‌ ______________________________________________________

(1) ظهر مما مر ان امكان انتفاعه بالرطوبة الباقية ان كان من جهة انها مال لم يجز تصرف غيره فيها بدون اذنه و ان لم تكن مالا باعتبار انها تعد تالفة فعندئذ و ان جاز تصرف غيره فيها الّا ان مالكها اذا اراد الانتفاع بها فليس لآخر أن يزاحمه.

(2) بل الظاهر عدم الجواز، فان الدليل على جواز التصرف فيها مستند الى السيرة من المتشرعة الواصلة اليهم من زمان المعصومين عليهم السّلام يدا بيد مع عدم ردع عنها، و القدر المتيقن منها ما اذا لم ينه المالك عن التصرف فيها، و اما مع النهي فلا علم بها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست