responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 266

و عدمه، إذا مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما (1) كما لو كان الماء مملوكا له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار.

[مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان‌]

[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان، و أما في الغصب فالبطلان مختص، بصورة العلم و العمد (2) سوا كان في الماء أو المكان أو

________________________________________________________، و لكنه اذا توضأ صح على القول بالترتب، و اما اذا لم يكن منحصرا فلا تتوقف صحته على القول به.

(1) هذا فيما اذا لم يكن ماؤه في ظرف غيره مستندا الى فعله اختيارا و الا لكان التفريغ أيضا مبغوضا لأنه مستند الى سوء اختياره.

(2) لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوى ان شرطية اباحة الماء ذكرية لا واقعية.

و لكن لا أساس لهذه الدعوى فان الصحيح أن شرطيتها واقعية، لان حرمة التصرف في الماء مانعة عن صحة الوضوء به و ان كان جاهلا بها حكما أو موضوعا، لأن الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب و لا فرق فيه بين أن يكون جهله بها عن‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست