responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 265

المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

[الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]

الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (1)، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (2).

[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحا]

الرابع: أن يكون الماء و ظرفه (3)، و مكان الوضوء (4) و مصبّ مائه مباحا (5)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار ________________________________________________________واحد اذا لم تتوقف الازالة على مئونة زائدة كما هو المفروض، و قد مر كفاية طهارة المحل مقارنا للوضوء.

(1) لا يكفي ذلك بل لا بد من تحصيل العلم او الاطمئنان به.

(2) بل يكفي الاطمئنان أيضا.

(3) اذا كان الوضوء منه بنحو الارتماس فيه فلا شبهة في بطلانه و اما اذا كان بأخذ الماء منه تدريجا فالوضوء صحيح غاية الأمر ان الماء اذا كان منحصرا فيه فصحته مبنية على القول بالترتب و كفاية القدرة التدريجية، و اما اذا لم يكن الماء منحصرا فلا تتوقف صحته على القول به.

(4) في الحكم ببطلان الوضوء اذا كان مكانه مغصوبا اشكال بل منع، حتى فيما اذا كان منحصرا، فانه حينئذ و ان كان مأمورا بالتيمم الا أنه اذا دخل المكان المغصوب بسوء اختياره و توضأ فيه صح بناء على القول بامكان الترتب. و اما اذا لم يكن منحصرا فلا تتوقف صحته على امكان الترتب.

(5) يظهر حاله مما عرفت، فان المصب اذا كان منحصرا فهو مأمور بالتيمم‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست