responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 264

و الوضوء باخراجه كفى (1)، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء.

[مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا]

[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.

[مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّة طاهرة]

[541] مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّة طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (2).

[مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما]

[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (3) مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم‌ ______________________________________________________

(1) مر الكلام في المسألة (21) من مسائل افعال الوضوء.

(2) لا بأس بتركه لأن بما دلّ على شرطية الاستنجاء للوضوء معارض ما دل على عدم شرطيته له، فحينئذ اما أن يقدم الثاني على الأول بملاك الجمع الدلالي العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه، أو بملاك انه مخالف للعامة و ذاك موافق لها، أو يسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطيته له، فالنتيجة على جميع التقادير عدم ثبوت الشرطية، فاذن لا وجه للاحتياط الوجوبي.

(3) لا يكفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا الأعم منه و من البقائي، و على تقدير الأعم يكفي القصد و لا حاجة الى التحريك الا أن يكون الغرض منه جريان الماء و هو غير معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثا و لا بقاء، و على هذا فيمكن ان يقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الكر أو بوضعه تحت الماء الجاري اذ بهذه العملية يتحقق الغسل الوضوئي و ازالة الدم معا و في آن‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست