responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 263

[فصل في شرائط الوضوء]

فصل في شرائط الوضوء

[الأول: إطلاق الماء]

الأول: إطلاق الماء، فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل.

[الثاني: طهارته‌]

الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء، و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله، و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّة طاهرا، فلو كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، و لا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة (1) و الوضوء و إن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس‌ ______________________________________________________

(1) الظاهر هو الكفاية و إن كان بالماء القليل بناء على ما قويناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس اذا كانت مواضع الوضوء المتنجسة خالية عنها، بل ان طهارة المحل ليست شرطا مستقلا لصحة الوضوء و انما تكون شرطيته بملاك انه اذا كان نجسا أوجب تنجس الماء المتوضئ به اذا كان قليلا، فالشرط في الحقيقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدليل عليها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست