اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 258
وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد
دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى و الأحوط فيها أيضا
المبادرة أو عدم الإبطال.
[مسألة
38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و
المندوب]
[528]
مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و
المندوب.
[مسألة
39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم
يكن موضع تقية أو ضرورة]
[529]
مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان
أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال (1).
[مسألة
40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه]
[530]
مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (2)، و إن كان الأقوى جواز
المسح على الحائل أيضا.
[مسألة
41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة]
[531]
مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد
الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (3) و إن كان قبل ________________________________________________________الأمر
إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفا و غير مجز وضعا، و اما المسح عليه في سائر
الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفا و لا وضعا، و بذلك يظهر حال المسألة
الآتية.