responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 258

وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى و الأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الإبطال.

[مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب‌]

[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.

[مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة]

[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال (1).

[مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه‌]

[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (2)، و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.

[مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة]

[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (3) و إن كان قبل‌ ________________________________________________________الأمر إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفا و غير مجز وضعا، و اما المسح عليه في سائر الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفا و لا وضعا، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

______________________________________________________

(1) بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع التقية أو ضرورة أخرى.

(2) بل هو الظاهر و عدم جواز المسح على الحائل.

(3) بل الاقوى وجوب الاعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي كان من تقية أم ضرورة اخرى.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست