responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 257

فيه و إن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات (1)، و الأحوط في التقية أيضا الحلية في رفعها مطلقا.

[مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة]

[526] مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (2).

[مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل‌]

[527] مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية (3)، و إن كان متوضئا و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (4)، و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم‌ ______________________________________________________

(1) هذا اذا لم يكن بذل المال ضرريا و الّا لم يجب، و ما ورد من شراء ماء الوضوء و إن كان ضرريا فهو خاص في مورده.

(2) بل الظاهر عدم صحته اذا ترتب عليه عنوان مخالفة التقية الذي هو عنوان مبغوض.

(3) بل فيها أيضا بالنسبة الى المسح على الحائل حيث انه لا يجزي تقية.

(4) بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و عدم حرمة الابطال قبل الوقت و لكن لو لم يبادر الى الوضوء أو أبطل فوظيفته بعد الوقت التيمم دون المسح على الحائل كما مر، هذا في غير التقية، و أما فيها فوظيفته و ان كانت المسح على الحائل كالخفين مثلا دون التيمم لأنه مخالف لها الا أنه لا يجزي لعدم الدليل على كفاية المسح على الحائل تقية كما لا يكفي في سائر الضرورات غير الجبيرة على الكسر أو الجرح غاية

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست