responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259

الصلاة، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.

[مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال‌]

[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال (1)، و إن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا.

[مسألة 43: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]

[533] مسألة 43: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

[مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى‌]

[534] مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح (2).

______________________________________________________

(1) بل الظاهر الصحة فيما اذا كان مذهب من يتقي منه المسح على الحائل و هو غسل رجليه، و اما اذا كان العكس فالظاهر هو البطلان و لا يعتبر في صحة العمل تقية ان يكون على وفق مذهب من يتقي منه.

(2) في تحقق الغسل الوضوئي بذلك إشكال بل منع، لأن الغسل عرفا يتحقق بصب الماء على الاسفل إلى الاعلى و امرار اليد بعد ذلك من الأعلى الى الاسفل ليس احداثا للغسل، فان امرار اليد ليس بغسل، و انتقال الماء و الرطوبات الباقية في الوجه من موضع الى موضع آخر لا يصدق عليه عنوان غسل آخر سواء أ كان بنفسه أم كان بمعونة اليد.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست