responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 254

الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها (1) على الأحوط، و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.

[مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح‌]

[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلا لا بد من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لا بد من اليقين.

[مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه‌]

[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.

[مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]

[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها (2)، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه (3) ثم يمسح به، و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه (4)، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر ______________________________________________________

(1) بل من اللحية فحسب كما عرفت.

(2) بل مطلقا و ان امكن المسح بباطنها كما مر.

(3) بل من اللحية بباطنها فحسب و ان لم يكن فيها بلل وجبت اعادة الوضوء و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة.

(4) كفاية المسح بالذراع لا تخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية لأن الواجب على ما يستفاد من النصوص هو المسح ببلة الكف و مقتضى اطلاق النصوص جزئيته للوضوء مطلقا حتى في حال عدم التمكن منه لعدم ما يصلح لتقييده بحال التمكن، و نتيجة ذلك سقوط وجوب الوضوء لدى تعذر المسح ببلتها و الانتقال الى التيمم لا المسح بالذراع، و إن كان الاحوط الجمع بينهما، هذا فيما اذا كانت له كف و لكنه لا يتمكن من المسح بها لا بباطنها و لا بظاهرها، و اما اذا كان‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست