اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 254
الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها (1) على
الأحوط، و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
[مسألة
26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
[516]
مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة
الماسح لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة
من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلا لا بد من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن
لا يكفي، بل لا بد من اليقين.
[مسألة
27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه]
[517]
مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن
مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[مسألة
28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]
[518]
مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها (2)، و إن لم يكن عليه
رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه (3) ثم يمسح به، و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح
بذراعه (4)، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر ______________________________________________________
(1)
بل من اللحية فحسب كما عرفت.
(2)
بل مطلقا و ان امكن المسح بباطنها كما مر.
(3)
بل من اللحية بباطنها فحسب و ان لم يكن فيها بلل وجبت اعادة الوضوء و بذلك يظهر
الحال في بقية المسألة.
(4)
كفاية المسح بالذراع لا تخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية لأن الواجب على ما
يستفاد من النصوص هو المسح ببلة الكف و مقتضى اطلاق النصوص جزئيته للوضوء مطلقا
حتى في حال عدم التمكن منه لعدم ما يصلح لتقييده بحال التمكن، و نتيجة ذلك سقوط
وجوب الوضوء لدى تعذر المسح ببلتها و الانتقال الى التيمم لا المسح بالذراع، و إن
كان الاحوط الجمع بينهما، هذا فيما اذا كانت له كف و لكنه لا يتمكن من المسح بها
لا بباطنها و لا بظاهرها، و اما اذا كان
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 254