responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 253

بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، و أما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم اللحية (1) و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية (2) عن حد الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به‌ ______________________________________________________

(1) بل هو المتعين لصحيحة زرارة الآمرة بأخذ البلل من اللحية عند جفاف الكف و المسح به، و اما كفاية أخذ البلل من سائر اعضاء الوضوء فهي بحاجة الى دليل و لا دليل عليها، و أما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها و على تقدير الاطلاق فلا بد من تقييده بالصحيحة، و من هنا يظهر عدم كفاية أخذ البلل من الحاجب أيضا.

(2) و لكن لا يبعد جواز الاخذ منها أيضا، لأن الوارد في الصحيحة أخذ البلل من اللحية من دون تقييدها بما لا يخرج عن حد الوجه.

فإذن اطلاقها يشمل كلا القسمين.

و دعوى ان اللحية اذا كانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حينئذ ليس من بلل الوضوء، فمن اجل ذلك لا يجوز المسح به.

مدفوعة: بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحية ليس بملاك انه بلل الوضوء و الّا لم يكن فرق بينه و بين البلل في سائر اعضاء الوضوء، مع أنه لا يجوز المسح ببلها، و قد دلت معتبرة مالك بن أعين على وجوب اعادة الوضوء اذا لم يكن في لحيته بلل، بل هو حكم تعبدي ثابت بدليل خاص في الحالة الخاصة.

و عليه فالمتبع هو مدلول الدليل سعة و ضيقا، و بما أن الدليل الدال عليه مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه و مقتضاه عدم الفرق بينهما.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست