اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 253
بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه
برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت
البلة باقية في اليد، و أما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير
ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم اللحية (1) و الحواجب على غيرهما
من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية (2) عن حد الوجه
كالمسترسل منها، و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به ______________________________________________________
(1) بل هو المتعين لصحيحة زرارة الآمرة بأخذ
البلل من اللحية عند جفاف الكف و المسح به، و اما كفاية أخذ البلل من سائر اعضاء
الوضوء فهي بحاجة الى دليل و لا دليل عليها، و أما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها
و على تقدير الاطلاق فلا بد من تقييده بالصحيحة، و من هنا يظهر عدم كفاية أخذ
البلل من الحاجب أيضا.
(2)
و لكن لا يبعد جواز الاخذ منها أيضا، لأن الوارد في الصحيحة أخذ البلل من اللحية
من دون تقييدها بما لا يخرج عن حد الوجه.
فإذن
اطلاقها يشمل كلا القسمين.
و
دعوى ان اللحية اذا كانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حينئذ ليس من بلل
الوضوء، فمن اجل ذلك لا يجوز المسح به.
مدفوعة:
بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحية ليس بملاك انه بلل الوضوء و الّا لم يكن فرق
بينه و بين البلل في سائر اعضاء الوضوء، مع أنه لا يجوز المسح ببلها، و قد دلت
معتبرة مالك بن أعين على وجوب اعادة الوضوء اذا لم يكن في لحيته بلل، بل هو حكم
تعبدي ثابت بدليل خاص في الحالة الخاصة.
و
عليه فالمتبع هو مدلول الدليل سعة و ضيقا، و بما أن الدليل الدال عليه مطلق فلا
مناص من الأخذ باطلاقه و مقتضاه عدم الفرق بينهما.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 253