اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 255
المواضع، و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن
من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا بالنسبة
إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به (من جهة) عدم الرطوبة و عدم
إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[مسألة
29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب
تقليلها]
[519]
مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا
يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى تقليلها.
[مسألة
30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
[520]
مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة
اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[مسألة
31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو
ذلك]
[521]
مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن
أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز
المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم
(1) أيضا.
________________________________________________________مقطوع
اليد من الزند و ما فوقها فوظيفته الوضوء و المسح بالذراع بمقتضى روايات الأقطع،
فاذن لا بد من فصل احدى المسألتين عن الأخرى.
(1)
هذا هو الاقوى في المقام. فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة الى
دليل و لم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو
اطلاقات الأدلة، و الكل غير تام.
اما
الاول: لا مدرك لها.
و
اما الثاني: فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما، فالشك في وجوبه إنما هو ببلة
خارجية. و اما الثالث: فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 255