responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 255

المواضع، و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به (من جهة) عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.

[مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها]

[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى تقليلها.

[مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح‌]

[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.

[مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك‌]

[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم (1) أيضا.

________________________________________________________مقطوع اليد من الزند و ما فوقها فوظيفته الوضوء و المسح بالذراع بمقتضى روايات الأقطع، فاذن لا بد من فصل احدى المسألتين عن الأخرى.

(1) هذا هو الاقوى في المقام. فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة الى دليل و لم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو اطلاقات الأدلة، و الكل غير تام.

اما الاول: لا مدرك لها.

و اما الثاني: فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما، فالشك في وجوبه إنما هو ببلة خارجية. و اما الثالث: فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست