responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 252

اليمنى على اليسرى (1)، و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى، و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى (2)، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه، و بين البشرة في المسح (3)، و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظن، و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي، و يسقط مع قطع تمامه.

[مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]

[515] مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد و الاحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف (4)، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف‌ ______________________________________________________

(1) بل هو الاقوى لصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بتقديمها على اليسرى.

و في مقابلها ليس إلا مطلقات أدلة المسح و الروايات البيانية، و كلتاهما لا تصلح أن تعارض الصحيحة.

(2) بل الأظهر ذلك لمكان صحيحة زرارة الظاهرة فيه. و اطلاق الآية الشريفة لا يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر فيها على الاستحباب. و اما الروايات البيانية فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحيحة في اعتبار ذلك.

(3) بل الأظهر كفاية المسح على الشعر اذا كان في موضع المسح، فان المستفاد من روايات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الكف بين الأصابع و الكعبين من دون اعتبار خصوصية زائدة فيه كإيصال الرطوبة الى البشرة بعناية خارجية اذا لم تصل بمجرد امرار الكف على الشعر النابت عليها.

(4) بل هو الأقوى لأن المتفاهم عرفا من المسح بالكف المستفاد من الروايات الآمرة بالمسح باليد هو المسح برطوبة باقية فيها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست