responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 251

النابت في غير المقدم و إن كان واقعا على المقدم، و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد (1)، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، و يجب أن يكون المسح بباطن الكف (2)، و الأحوط أن يكون باليمنى (3)، و الأولى أن يكون بالأصابع.

[مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا]

[514] مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.

[الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين‌]

الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هما قبّتا القدمين على المشهور، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم (4) و هو الأحوط و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل، و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، و يجزئ الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأول، كما أن الأحوط تقديم الرجل‌ ______________________________________________________

(1) فيه اشكال بل منع، و الظاهر ان الوظيفة فيه التيمم دون الوضوء و المسح على المانع الا اذا كان المانع دواء أو جبيرة على جرح أو كسر لا مطلقا.

(2) في الوجوب اشكال بل لا يبعد كفاية المسح بظاهر الكف حيث لم يرد في شي‌ء من الروايات تقييد المسح بباطن الكف، فان الوارد في لسان بعضها المسح باليد و في لسان بعضها الآخر المسح بالكف.

(3) بل هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في ذلك، و ليس في مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.

(4) هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسير الكعبين بالمفصل في صحيحة الاخوين الظاهر فيما بين الساق و منتهى القدم.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست