responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 236

الرابع: لتكفين الميت أو تدفينه (1) بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المس.

[مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها]

[487] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني و الثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا و لا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول، و قوي القول بالصحة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء و إن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال (2).

[مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبة]

[488] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبة، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (3).

[مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث‌]

[489] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد ______________________________________________________

(1) لم يثبت استحباب الوضوء فيهما الّا بناء على قاعدة التسامح.

(2) الظاهر هو الصحة و لا يعقل التقييد في المقام و قصد الوضوء التجديدي او امتثال امره لا يغير ما في الواقع.

(3) عرفت ان التقييد لا يتصور في أمثال المقام.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست