(1)
في جوازه ثالثا و رابعا اشكال بل منع، بل في جوازه ثانيا مطلقا منع، لأن تجديد
الوضوء بحاجة الى دليل و ان قلنا باستحبابه في نفسه و هو لم يثبت الا في موارد
خاصة و هي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة و إن كان متوضئا، و أما مطلقا فهو مبني
على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(2)
في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الّا بناء على قاعدة التسامح في
أدلة السنن.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 235