responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقارنة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مر، و قد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا.

و أما القسم الثاني ..

فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا (1) فصاعدا أيضا، و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.

و أما القسم الثالث فلأمور ..

الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.

الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه (2) و تغسيله الميت.

الثالث: لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد.

______________________________________________________

(1) في جوازه ثالثا و رابعا اشكال بل منع، بل في جوازه ثانيا مطلقا منع، لأن تجديد الوضوء بحاجة الى دليل و ان قلنا باستحبابه في نفسه و هو لم يثبت الا في موارد خاصة و هي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة و إن كان متوضئا، و أما مطلقا فهو مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.

(2) في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الّا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست