responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 237

رفع البعض دون البعض فإنه يبطل (1)، لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

[مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أثيب عليها كلها]

[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أثيب عليها كلها، و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد، و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكل و يثاب عليها و قصد البعض دون البعض و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، و يصح معه إتيان جميع الغايات، و لا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي و إن كان متصفا بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب (2) و الاستحباب من جهتين.

______________________________________________________

(1) لا يعتبر في صحة الوضوء قصد رفع الحدث. و ان قلنا بعدم استحبابه في نفسه فانه يكفي في صحته حينئذ اتيانه بغاية من غاياته، و اما الحكم بالبطلان فلا يتم الا اذا كان على وجه التشريع بان يقصد امتثال الأمر المتعلق بالوضوء الرافع للحدث البولي دون غيره.

(2) هذا مبني على ثبوت الملازمة بين الأمر بالشي‌ء و الأمر بمقدمته، و لكن ثبوتها لا يخلو عن اشكال بل منع- كما ذكرناه في الاصول- و عليه فالوضوء اذا كان مقدمة لواجب و مندوب لم يتصف بالوجوب الغيري و لا بالاستحباب الغيري. ثم انه على تقدير بثبوت الملازمة بينهما فالأمر ليس كما افاده الماتن قدّس سرّه و ذلك لأن التنافي بين ذاتي الوجوب و الاستحباب الغيريين و إن لم يكن في شي‌ء واحد لا في المبدأ و لا في المنتهى الا أن التنافي بينهما فيه فيما هو لازم ذاتيهما و هو المنع من الترك فعلا في الوجوب و الترخيص فيه كذلك في الاستحباب و لا يمكن اجتماعهما فعلا فيه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست