responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 234

بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع: دخول المساجد (1).

الخامس: دخول المشاهد المشرفة.

السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف.

السابع: صلاة الأموات.

الثامن: زيارة أهل القبور.

التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى.

الحادي عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) و لو من بعيد.

الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر: الأذان و الإقامة، و الأظهر شرطيته في الإقامة.

الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.

________________________________________________________بنص خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة و ضيقا، بل انما ثبت بملاك محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان.

(1) اذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه- كما هو الصحيح- لم تتوقف صحته على قصد غاية من الغايات المحبوبة، و لو لم نقل بذلك فصحته منوطة بقصد غاية محبوبة، و على هذا فان كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها، و كذلك الحال في المشاهد المشرفة و غيرها. نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده على أهله، و للنوم، و لمقاربة الحامل، و لدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الّا بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست