اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 234
بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع:
دخول المساجد (1).
الخامس:
دخول المشاهد المشرفة.
السادس:
مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف.
السابع:
صلاة الأموات.
الثامن:
زيارة أهل القبور.
التاسع:
قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر:
الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى.
الحادي
عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) و لو من بعيد.
الثاني
عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث
عشر: الأذان و الإقامة، و الأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع
عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
________________________________________________________بنص
خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة و ضيقا، بل انما ثبت بملاك
محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان.
(1)
اذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه- كما هو الصحيح- لم تتوقف صحته على قصد غاية من
الغايات المحبوبة، و لو لم نقل بذلك فصحته منوطة بقصد غاية محبوبة، و على هذا فان
كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها، و كذلك
الحال في المشاهد المشرفة و غيرها. نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت
استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده على أهله، و للنوم، و لمقاربة الحامل، و
لدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الّا بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 234