responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233

[فصل في الوضوءات المستحبة]

فصل في الوضوءات المستحبة

[مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات‌]

[485] مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.

[مسألة 2: الوضوء المستحب أقسام‌]

[486] مسألة 2: الوضوء المستحب أقسام ..

أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أما القسم الأول فلأمور ..

الأول: الصلاة المندوبة، و هو شرط في صحتها أيضا.

الثاني: الطواف المندوب- و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين- و ليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.

الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، و يعتبر أن يكون قريبا من الوقت (1) أو زمان الإمكان‌ ______________________________________________________

(1) في اعتبار ذلك اشكال بل منع، فان استحباب الوضوء للتهيؤ لم يثبت‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست