اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 233
[فصل في الوضوءات المستحبة]
فصل
في الوضوءات المستحبة
[مسألة
1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من
الغايات]
[485]
مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية
من الغايات حتى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.
[مسألة
2: الوضوء المستحب أقسام]
[486]
مسألة 2: الوضوء المستحب أقسام ..
أحدها:
ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني:
ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث:
ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنما هو لرفع الكراهة أو
لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في
مصلّاها.
أما
القسم الأول فلأمور ..
الأول:
الصلاة المندوبة، و هو شرط في صحتها أيضا.
الثاني:
الطواف المندوب- و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين- و ليس شرطا في
صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث:
التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول
الوقت، و يعتبر أن يكون قريبا من الوقت (1) أو زمان الإمكان ______________________________________________________
(1)
في اعتبار ذلك اشكال بل منع، فان استحباب الوضوء للتهيؤ لم يثبت
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 233