اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 232
حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
[مسألة
15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا]
[480]
مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم
الأحوط عدم التسبب لمسّهم (1)، و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على
الأقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته.
[مسألة
16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و
الغلاف]
[481]
مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و
الجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه و حمله (2).
[مسألة
17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت]
[482]
مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا
فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات (3).
[مسألة
18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا]
[483]
مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا لأنه هتك، و أما
المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد
المتنجسة، و إن كان الأولى تركه.
[مسألة
19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله]
[484]
مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله، و أما
للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.