responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232

حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.

[مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا]

[480] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم (1)، و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته.

[مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف‌]

[481] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه و حمله (2).

[مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت‌]

[482] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات (3).

[مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن و إن كان يابسا]

[483] مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن و إن كان يابسا لأنه هتك، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، و إن كان الأولى تركه.

[مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله‌]

[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله، و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.

______________________________________________________

(1) لا بأس بتركه.

(2) في الكراهة اشكال بل منع.

(3) حرمة مس اسم الجلالة اذا لم يكن في نص القرآن مبنية على الاحتياط لاختصاص الدليل بكتابة المصحف.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست