responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 231

و الجدار و الثوب بل و بدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أوّلا ثم الوضوء.

[مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه‌]

[476] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.

[مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة]

[477] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئيا، و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، و كذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.

[مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال‌]

[478] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك (1).

[مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال‌]

[479] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، و لا يبعد عدم الحرمة (2) فإن الخط يوجد بعد المس، و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر ______________________________________________________

(1) لا بأس بترك هذا الاحتياط حيث ان المنهي عنه في الدليل هو مس كتابة القرآن و لا يقصد عليه مس الكتابة.

(2) الظاهر هو الحرمة، فان المنهي عنه في الدليل هو مسّ كتابة القرآن لا بعنوان خطوطه أو حروفه او كلماته، و المس يصدق من أول نقطة الكتابة الى نهايتها، و لا يعتبر في صدقه سبق الممسوس على الماس زمانا، بل يكفي فيه التقارن الزماني.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست