responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 199

ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.

[مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات‌]

[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة (1) في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين (2)، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال، و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم و إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه.

[مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله‌]

[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.

[مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما]

[403] مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (3).

______________________________________________________

(1) حرمة استعمالها في غير الاكل و الشرب لا تخلو من اشكال بل منع و ان كانت مشهورة الا انه لا يمكن اتمامها بدليل.

(2) فيه و فيما بعده اشكال بل منع، فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو في خصوص الأكل و الشرب، و أما غيره مما يتعلق بها كالتزيين و نحوه فلا دليل على حرمته.

(3) فيه ان المطلي ان كان المفضض فحكمه حكمه و ان كان غيره فالأظهر

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست