اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 199
ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه
يطهر باطنه أيضا.
[مسألة
4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير
النجاسات]
[401]
مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة (1) في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل
و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين (2)،
بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال، و
يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها
عوض المحرم و إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه.
[مسألة
5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
[402]
مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل
كان إناء مستقلا، و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة
قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
[مسألة
6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما]
[403]
مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض،
بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (3).
(1)
حرمة استعمالها في غير الاكل و الشرب لا تخلو من اشكال بل منع و ان كانت مشهورة
الا انه لا يمكن اتمامها بدليل.
(2)
فيه و فيما بعده اشكال بل منع، فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو في خصوص
الأكل و الشرب، و أما غيره مما يتعلق بها كالتزيين و نحوه فلا دليل على حرمته.
(3)
فيه ان المطلي ان كان المفضض فحكمه حكمه و ان كان غيره فالأظهر
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 199