responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 200

[مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]

[404] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

[مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما]

[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما (1) و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة.

[مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]

[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال و إن كان مجوّفا، بل و غلاف السيف و السكين و أمامة الشطب بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما.

[مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني‌]

[407] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك:

مثل كوز القليان بل و المصفاة و المشقاف و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، و كونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، و إن كان الأحوط في جملة من‌ الجواز، و لا وجه للاحتياط.

______________________________________________________

(1) الحرمة مبنية على الاحتياط فيما اذا لم يصدق على الممتزج عنوان أحدهما، لأن التعدي من مورد الروايات إلى هذا المورد بحاجة إلى قرينة كالقطع بالمساواة او الاولوية او الارتكاز العرفي، و لكن الجميع محل تأمل و اشكال.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست