responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 198

اغتسل صح، و إن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.

[مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية]

[399] مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، و إلا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانها (1) أو علم سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة (2) و إن أخذ من الكافر.

[مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]

[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه، و لا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال‌ ______________________________________________________

(1) في الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في تذكيتها اشكال بل منع لما تقدم من ان النجاسة مترتبة على الميتة دون عدم التذكية و منه يظهر حال اللحم و الشحم و الألية فانها غير محكومة بالنجاسة في فرض الشك في تذكيتها و انما حكم بحرمة أكلها.

(2) مر انه يكفي في الحكم بالطهارة الشك في التذكية و لا يتوقف على أصالة عدم كون المشكوك من الحيوان، بل لو دار الأمر بين كونه من جلد الميت أو شحمة أو أليته لا يتوقف الحكم بالطهارة على أصالة عدم كونه منه فانها لو لم تجر لا أزلا و لا نعتا فايضا يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست