responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197

[فصل في حكم الأواني‌]

فصل في حكم الأواني‌

[مسألة 1: لا يجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة]

[398] مسألة 1: لا يجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما (1)، و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، و إن كان أحوط، و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا (2)، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو ______________________________________________________

(1) فيه اشكال بل منع، و الأقوى جواز الانتفاع بهما، و قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ان الماتن قدّس سرّه قد بنى على جواز الانتفاع بها في المسألة (19).

(2) في الحكم ببطلان الوضوء أو الغسل حتى في صورة الانحصار محل اشكال بل منع الا اذا كان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف في المغضوب بنفسه، كما اذا كان بنحو الارتماس فيها، و اما اذا لم يكن كذلك بأن يأخذ الماء منها تدريجا و يتوضأ به أو يغتسل كذلك فلا مانع من الحكم بالصحة بناء على ما هو الصحيح من القول بالترتب و كفاية القدرة التدريجية في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست