responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 188

فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس، و إلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.

[مسألة 79: إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين‌]

[386] مسألة 79: إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول (1) من الوجهين و يبنى‌ ________________________________________________________و أخرى: يراد به مثل باطن الفم و الاذان و العين و الأنف.

أما الأول: فهو خارج عن محل الكلام و الروايات الدالة على تنجس الملاقي للأعيان النجسة لا تشمله يقينا.

و اما الثاني: فالظاهر انه لا يتنجس بالملاقاة لا أنه يتنجس بها و لكنه يطهر بزوال العين، فانه بحاجة الى دليل و لا دليل عليه غير قوله عليه السّلام في موثقة عمار:

«يغسله و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء».

بتقريب أن عمومه يشمل الباطن أيضا، و اما عدم وجوب غسله فيكون بملاك قيام السيرة القطعية بين المتشرعة عليه. و لكن هذا التقريب يدل على عدم تنجسه لا أنه يتنجس و يطهر بزوال النجس، فان النجاسة انما تستفاد من الأمر بالغسل باعتبار انه ارشاد اليها، فاذا قامت السيرة على عدم وجوب غسل الباطن عند اصابة ذلك الماء فلا دليل على تنجسه.

(1) الحكم بالبقاء على النجاسة بعد زوال العين على هذا الوجه ليس مبنيا على استصحاب بقاء النجاسة كما هو ظاهر الماتن قدّس سرّه فانه محكوم بأصل لفظي اذا كانت الشبهة مفهومية بلحاظ أن المخصص فيها مجمل و المرجع حينئذ هو عموم دليل الانفعال، و بأصل موضوعي إذا كانت الشبهة مصداقية و هو أصالة عدم كون‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست