responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 189

على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

[مسألة 80: مطبق الشفتين من الباطن‌]

[387] مسألة 80: مطبق الشفتين من الباطن، و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال‌]

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنه مطهر لبوله و روثه (1)، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة و هي غائط الإنسان، و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر (2) حتى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، و في البقر إلى ثلاثين (3)، و في الغنم إلى عشرة أيام، و في البطة إلى خمسة أو سبعة، و في‌ ________________________________________________________المشكوك من الباطن و بها يحرز موضوع العام، فلا تصل النوبة حينئذ الى الأصل الحكمي. و أما على الوجه الثاني و هو عدم تنجس الباطن بالملاقاة، فيكون المرجع حينئذ في المقام الأصل الحكمي هو أصالة الطهارة سواء أ كانت الشبهة مفهومية أم كانت مصداقية، فان الأصل اللفظي في الأولى غير موجود لعدم اطلاق دليل الانفعال بالنسبة الى المقام حينئذ، و الأصل الموضوعي في الثانية مما لا أثر له فانه ليس هنا عام لكي يحرز به موضوعه.

(1) تقدم انه لا يبعد عدم نجاسته.

(2) لا يعتبر ذلك في زوال عنوان الجلال فانه منوط بالمنع عن التغذي بعذرة الانسان مدة حتى يزول عنه عنوان الاعتياد بالتغذي بها و ان كان اغتذاؤه في هذه المرة بالعلف النجس.

(3) بل إلى عشرين فانه الوارد في الرواية دون الثلاثين.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست