responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 187

..........

________________________________________________________المجموعة الثالثة: تدل على عدم تنجس الملاقي لبدن الحيوان مباشرة، و على ضوء التلازم العرفي بين طهارة الملاقي- بالكسر- و طهارة الملاقى- بالفتح- تدل بالالتزام على طهارة بدن الحيوان- و في مقابل هذه المجموعة المجموعة الأولى و الثانية.

اما المجموعة الثانية: فلا مناص من رفع اليد عن اطلاقها في موردها اما تخصيصا أو تخصصا، فانه ان اقتصرنا على مدلولها المطابقي فحسب و هو طهارة الملاقي لبدن الحيوان دون مدلولها الالتزامي كان خروجه عنها حكميا، و ان اخذنا بمدلولها الالتزامي أيضا كان خروجه منها موضوعيا و مما انه لا موجب لرفع اليد عن مدلولها الالتزامي و الأخذ بمدلولها المطابقي فحسب فلا مناص حينئذ من الأخذ بكليهما معا، و عليه فيكون خروج موردها عنها موضوعيا.

و أما المجموعة الأولى: فان نسبتها الى المجموعة الأخيرة نسبة العام الى الخاص فلا مناص من تخصيصها حينئذ بغير موردها فانها لا تصلح ان تكون قرينة على رفع اليد عن مدلولها الالتزامي اذ لا فرق في تقديم الخاص على العام في موارد الجمع الدلالي العرفي بين الدلالة المطابقة و الالتزامية. فالنتيجة: ان بدن الحيوان لا يتنجس بملاقاة النجس، فالقول بانه يتنجس بالملاقاة و يطهر بزوال العين مبني على رفع اليد عن مدلولها الالتزامي و الأخذ بمدلولها المطابقي فحسب، و هو لا يمكن بلا قرينة، لأن رفع اليد عن ظهور اللفظ في معناه و لو كان مدلولا التزاميا فهو بحاجة الى دليل و لا دليل في المقام، فان المجموعة الثانية لا تصلح لذلك اذ لا بد من رفع اليد عنها اما حكما أو موضوعا، و كذا المجموعة الأولى فانه لا بد من رفع اليد عنها حكما في موردها، و اما باطن الانسان ..

فتارة: يراد به مثل العروق و المعدة و الامعاء و نحوها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست