responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 184

معه أبوه أو جده.

الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّا.

الخامس: آلات تغسيل الميت من السّدرة (1)

________________________________________________________فهو مسلم لا بالتبع، و إن اعترف باليهودية أو النصرانية أو نحوهما فهو منهم، و إن لم يعترف لا بهذا و لا بذاك فلا يصدق عليه شي‌ء من هذه العناوين، و لكنه مع ذلك محكوم بالطهارة لا تبعا للمسلم بل بمقتضى الأصل العملي، بل لا معنى للطهارة التبعية هنا لما مر من ان طهارة المسلم لم تثبت بدليل لفظي لكي يمكن أن يقال انه يدل على طهارة المسلم بالمطابقه و على طهارة الأسير بالتبع و الالتزام، و انما ثبتت طهارته بالأصل العملي و ليس له مدلول التزامي. و إن لم يكن مميزا فهو غير قابل للاتصاف بشي‌ء من تلك العناوين، و لكن مع ذلك فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل لا تبعا.

(1) الحكم بطهارتها تبعا لطهارة الميت مشكل بل ممنوع، فان الطهارة التبعية بحاجة الى دليل، اما قيام دليل من الخارج على ذلك أو أن ما يدل على طهارة المتبوع يدل على طهارة التابع بالالتزام و كلا الأمرين مفقود في المسألة، أما الدليل الخارجي فليس هنا ما يدل عليها، و اما الروايات الدالة على طهارة الميت فدلالتها على طهارة تلك الآلات بالالتزام تتوقف على انها لو لم تدل عليها لكانت دلالتها على طهارة الميت لغوا محضا و لكن الأمر ليس كذلك، اذ يمكن تطهير تلك الآلات و غسلها مستقلا و لا يتوقف الحكم بطهارة الميت على طهارتها كظرف الخمر المنقلب خلا لكي يشكّل الدلالة الالتزامية لها، كما أن الظاهر ان الثوب الساتر للميت و يد الغاسل و السرة تطهر بالغسل تبعا لغسل الميت و لو لم تطهر به فرضا و لم يمكن تطهيرها مستقلا فايضا لا يلزم كون الحكم بطهارة الميت لغوا محضا، بل غاية ما يلزم من ذلك وجوب غسل موضع الملاقاة من بدن الميت فحسب ان اتفقت.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست