responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 183

يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (1).

[مسألة 77: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة]

[384] مسألة 77: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.

[مسألة 78: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل‌]

[385] مسألة 78: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.

[التاسع: التبعيّة]

التاسع: التبعيّة و هي في موارد:

أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.

الثاني: تبعية ولد الكافر (2) له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.

الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (3) إذا كان غير البالغ و لم يكن‌ ______________________________________________________

(1) بل مع العلم بالمخالفة أيضا لنص الكتاب العزيز و السنة الشريفة و السيرة.

(2) تقدم انه لا دليل على تبعية ولد الكافر له في النجاسة، فان النجاسة على تقدير القول بها ثابتة لعناوين خاصة كعنوان اليهود و النصارى و المجوس و المشرك و الملحد، و عليه فان صدق على ولد الكافر أحد هذه العناوين حكم بنجاسته و الا فلا، فان كان مميزا و آمن باليهودية أو النصرانية أو المجوسية فهو منهم و يترتب عليه احكامهم و الا فليس منهم حينئذ، فإن آمن بالاسلام فهو مسلم و إن لم يكن مميزا فلا يصدق عليه شي‌ء من هذه العناوين، و الدليل من الخارج على التبعية في مثله غير موجود. و اما تبعيته له في الإسلام فلا يمكن اثباتها بدليل، و عليه فان كان الولد مميزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقيقة الإسلام هي الاقرار بالشهادتين و لا يعتبر فيه البلوغ، و ان لم يعترف به فليس بمسلم، و ان لم يكن مميزا فهو غير قابل للتلبس بالاسلام كما انه لا يصدق عليه عنوان اليهودي أو النصراني أو ما شاكلهما و مع ذلك فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل العملي.

(3) في تبعيته للمسلم اشكال بل منع لأنه ان كان مميزا فان اعترف بالاسلام‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست