responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 185

و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

السادس: تبعية أطراف البئر و الدلو (1) و العدة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية (2).

السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير (3) على القول بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.

الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل (4) في تطهير النجاسات، و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.

______________________________________________________

(1) هذا بناء على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة، و الضابط في التبعية ما عرفت، فان كان متوفرا فيها حكم بالطهارة كما هو غير بعيد في اطراف البئر حيث ان نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر، ففي مثل ذلك لا يبعد دعوى ان ما يدل على طهارة البئر بالمطابقة يدل على طهارة اطرافها بالالتزام، و الّا لكانت دلالتها على طهارة البئر لغوا، ثم ان طهارة الاطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس من الأول أو لأنها تتنجس و لكن تطهر بالتبع، و اما الدلو و الحبل و الرشا فالظاهر أنها تطهر بالغسل تبعا لطهارة البئر، و اما ثياب النازح فلا يمكن الحكم بطهارتها بالتبع.

(2) بل لا يجري لان هذه الاشياء حينئذ ليست من ادوات التطهير، فان تطهير ماء البئر حينئذ يتوقف على زوال تغيره و لو كان بنفسه أو كان بالقاء ماء عاصم عليه أو بسبب آخر فلا يتوقف على النزح.

(3) تقدم الكلام فيها في السادس من المطهرات.

(4) مر الكلام فيه في المسألة (41) من المطهر الأول.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست