responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 173

[مسألة 56: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر]

[363] مسألة 56: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا (1).

[مسألة 57: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]

[364] مسألة 57: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته (2).

________________________________________________________العرضية، بل من جهة أن عين النجس كالخمر لا تقبل نجاسة أخرى عرضية لكي يقال أنها لا ترتفع بالانقلاب.

(1) في إلحاق ذلك بما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خلا إشكال بل منع؛ لأن عدم طهارة العنب أو التمر المتنجّس بصيرورته خلا يكون على القاعدة، لأن موضوع النجاسة و هو الجامع بين الحالتين باق و الدليل على الطهارة في المقام غير موجود، و هذا بخلاف ما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خمرا ثم انقلب خلا فإنه بصيرورته خمرا لم تبق نجاسته العرضية لعدم بقاء موضوعها فإن موضوعها هو الشي‌ء الطاهر بالذات، و الفرض أن الخمر نجس بالذات و العين فلا يعقل اتّصافها بالنجاسة العرضية، فإن المتّصف بها- كما عرفت- ما كان طاهرا بالذات و أما ما كان نجسا بالذات فلا موضوع لها فيه، و على هذا فإذا انقلب هذا الخمر خلا حكم بالطهارة لأنه مشمول للروايات الدالّة على طهارته بالانقلاب لفرض أن موضوعها الخمر المنقلب خلا، و لا فرق بين أن يكون مأخوذا من العنب أو التمر المتنجّس أو من الطاهر بعد فرض أنّ النجاسة العرضية تنتفي بانتفاء موضوعها.

(2) في إطلاق الحكم بعدم الطهارة إشكال بل منع، فإن إزالة السكّر عن الخمر تارة تستند الى عامل كمىّ و أخرى الى عامل كيفىّ:

فعلى الأول: فذهاب السكر عنه بملاك مغلوبيّته أو اندكاكه فيه و بذلك يفقد خاصّته الأساسية و هي السكّر مع أن عينه موجودة فيه في ضمن أجزائه المتفكّكة و المنتشرة و لم ينقلب الى شي‌ء آخر أو انقلب ذلك المائع مع ما فيه من الخمر اليه‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست