responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 172

[الخامس: الانقلاب‌]

الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شي‌ء من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شي‌ء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب (1).

________________________________________________________و الموضوع هو المتّبع في بقاء الموضوع في القضية المستصحبة، فقد تكون الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم في مقام الجعل بنظره غير دخيلة فيه بقاء و من حالاته و جهاته التعليلية لا من مقوّماته و جهاته التقييدية في هذه المرحلة، و على هذا فلا مانع من كون الخصوصية مأخوذة في المعنى الموضوع له اللفظ وضعا و غير دخيلة في بقاء الحكم الثابت له و تكون بنظر العرف و مدى تشخيصه بمناسبة الحكم و الموضوع من حالات الموضوع لا من مقوّماته و من جهاته التعليلية دون التقييدية.

فالنتيجة: إنّ القول بأنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية لا في الموضوع و لا في الحكم لا يتمّ على إطلاقه، و بذلك يظهر أن ما ذكره الماتن قدّس سرّه من عدم الحكم بالطهارة لا يتمّ في الشبهة المفهومية فإن المرجع فيها أصالة الطهارة.

(1) بل الظاهر الطهارة إذا انعدم ما وقع فيه من النجس كالبول أو نحوه و استهلك قبل صيرورته خلّا، و هذا ليس من جهة أنّ الروايات الدالّة على طهارة الخمر بانقلابها خلّا مطلقة و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين إصابتها النجاسة من الخارج و عدمها، و ذلك لأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، فإنها ناظرة الى أن نجاستها الذاتية ترتفع بانقلابها خلا، و أما إذا فرضنا أنها متنجّسة بنجاسة عرضية أيضا فهي لا تدلّ على ارتفاعها بذلك و لا نظر لها الى هذه الجهة أصلا، بل هي باقية ببقاء موضوعها، فالخلّ و إن كان طاهرا ذاتا و لم يكن نجسا بنجاسة الخمر إلّا أنّه نجس بنجاستها

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست